responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 204
والتي حللها شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله قائلا: " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر, ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه"1.
وقال رحمه الله في موضع آخر: " فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة, فكل منهم أقر الآخر على اجتهاد, من كان فيها أصاب الحق فله أجران, ومن كان قد اجتهد فأخطا فله أجر, وخطأه مغفور له, فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترحج عنده تقليد أحمد لم ينكر عليه من ترحج عند تقليد الشافعي ونحو ذلك"2اهـ.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: " فإن كان الشيء مما اختلف الفقهاء وسوغوا الاجتهاد في حكمه فقال بعضهم إنه جائز, وقال بعضهم إنه غير جائز لم يقدم على إنكاره"3اهـ.
وقد قال أحمد في رواية المروذي 4 رحمهما الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم5.
وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه6.

1-مجموع الفتاوى 20/207.
2-المصدر السابق 20/292.
3-المعتمد في أصول الإيمان ص 195.
4-هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز, أبو بكر المروذي, وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله, وكان الإمام أحمد يأنس به وينبسط إليه, وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله, وقد روى عنه مسائل كثيرة توفي سنة " 275هـ-888م" " انظر طبقات الحنابلة 1/56-63 ت: "50" والأعلام 1/205".
5-الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/187.
6-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 6/368.
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست