وروى الخطيب البغدادي عنه- أي عن سفيان الثوري رحمهما الله- قوله:
"ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به" 1.
إلا أن المحور الذي تدور عليه هذه القاعدة هي فروع الشريعة لا أصولها.
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: " المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات وقد نص أحمد رحمه الله في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفى الرؤية وخلق الأفعال وهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم وهو قول الجماعة"2
مما يسوغ الإنكار على المخطئ من المجتهدين في أصول الدين لأنه لا مجال فيها للاجتهاد كونها توقيفية, بينما لا يسوغ ذلك في فروع الدين الاجتهادية.
قال ابن بدران رحمه الله: " لا ينقض حكم حاكم في مسائل اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم, وهو معنى قول الفقهاء في الفروع لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد"3.
كما أن هذه القاعدة مقيدة بشرط أساسي هو عدم معارضة الدليل, وقد أشار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى ذلك في قوله:
" وأما مذهبنا فمذهب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة, ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول
1-الفقيه والمتفقه ص 69 من الجزء السابع, قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري- ن دار الكتب العلمية- بيروت – لبنان.
2-العدة في أصول الفقه 5/1540 تأليف القاضي أبي يعلى, تحقيق الدكتور احمد بن علي سير المباركي- ن مؤسسة الرسالة- بيروت – ط/1" 1400هـ-1980م".
3-المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 383.