responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 186
الأسلمي1 رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين, ولا تتبعوا عوارتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته, ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته" 2.
فكل من الآية والحديث أصل في تحريم التجسس واتباع عورات المسلمين والله أعلم.
فإن للبيوت حرمة فلا يجوز دخولها من غير إذن أصحابها3.
لذلك لا ينبغي للآمر بالمعروف البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على منكر غيره جهده, هذا كلام إمام الحرمين4, فكما أن الحكم على الناس بالكفر أو بالإسلام أو بالفسوق والعدالة أو غيرها إنما يكون على الظهار من أعمالهم5 دون السرائر منها, فإن الاحتساب كذلك لا يتأتى إلا على ما ظهر من أعمالهم, "إلا أن يصله علم ممن يثق به باقتراف منكر يخشى من عدم تداركه شر عظيم"6 ففي هذه الحالة عليه أن يقارن بين حرمة المستترين وحرمة ذلك المنهي عنه ثم يسلك أخف الطريقين في ذلك دفعا

1-هو: نضلة بن عبيدة أبو برزة الأسلمي الصحابي , بقي إلى سنة "64هـ". " الكاشف فغي معرفة من له رواية في الكتب الستة 2/322 ت:5843 مختصرا".
2-أخرجه أبو داود في سننه- ك: الأدب – ب: في الغيبة ح: 4880-5/195, وقال الألباني: حسن صحيح " صحيح سنن أبي داود 3/923 ح:4083".
3-انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم ص 109: صالح بن عبد الله الدويش – ن دار الوطن – الرياض- ط/1"ربيع الثاني 1412".
4-صحيح مسلم بشرح النووي 2/26, الحاشية بتصرف يسير.
5-انظر حركة التجديد والإصلاح فينجد في العصر الحديث ص 79 تأليف الدكتور عبد الله بن محمد العجلان – لبنان- ط/1"1409هـ-1989م" – الرياض.
6-موسوعة الحضارة العربية الإسلامية بحث " الفقه الإسلامي- القضاء والحسبة" 2/280 د. علي عبد القادر- ن المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت ط/الأولى 1986م.
اسم الکتاب : احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست