للمفسد وتحقيقا للمصلحة1 مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها, فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم, وارتكاب المحظورات2.
ولقد أجمل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القاعدة الجوهرية في سياق احتسابه على مطاوعة أهل الدرعية المتقدم حيث قال رحمه الله:
"ومتى لم تتبين3 لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبيين لكم خطؤه بل الواجب السكوت والتوقف"4ا. هـ.
وعليه فمراد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: متى لم يظهر المنكر لم يحل الإنكار, وذلك تقريرا منه لما تقدم من أقوال أهل العلم.
1-انظر الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الهداف وتطور الأسلوب 1/250 تأليف الدكتور علي بن حسن بن علي القرني –ن مكتبة الرشد – الرياض ط/1-1415هـ-1944م.
2-الأحكام السلطانية ص 296 للقاضي أبي بعلى الفراء, وانظر في آداب الحسبة ص 24تأليف الفقه أبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي- ن دارالفكر الحديث – بيروت- لبنان – ط/"1407هـ-1987م"
3-التبين في اللغة: الظهور, وتبين الشيء: أي ظهر " انظر لسان العرب المحيط 1/406 مادة: بين".
4-راجع ص "143" من هذا البحث.