فالمظهر للمنكر استحق الإنكار علانية من الناس1.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية, ولم يبق له غيبة, ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره, فلا يسلم عليه, ولا يرد عليه السلام, إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة"2.ا-هـ.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله:
" فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها3 ولا يهتك الأستار حذرا من الاستسرار بها"4.ا. هـ.
وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري5 رحمه الله وغيره, وهو داخل في التجسس المنهي عنه6, ولا يحب على العالم ولا على العامي أن يكشف منكرا قد ستر, بل محظور عليه كشفه7 لقوله تعالى: {وَلا تَجَسَّسُوا} 8 ولحديث أبي برزة
1-انظر الهجر في الكتاب والسنة أو إضاءة الشموع في بيان الهجر الممنوع والمشروع ص 187: مشهور حسن محمود سلمان –ن دار ابن القيم –الدمام ط/1"1409هـ-1989م".
2-مجموع الفتاوى 28/217.
3-الصواب أن يقول: عليها.
4-الأحكام السلطانية ص 295 للقاضي أبي يعلى الفراء.
5-راجع ص 144 من هذا البحث.
6-جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 2/269.
7-كتاب المعتمد في أصول الدين ص 196.
8-جزء من الآية 12 من سورة الحجرات.