الروايات أنه لا يعرض له, وأنه لا يفتش على ما استراب به. وعنه في رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه1.
قال القاضي أبو يعلى2 رحمه الله: "وكان- أي الإمام أحمد بن حنبل- يذهب إلى أنه لا يجوز كشف منكر قد استسر به, كما لا يجوز ترك إنكاره مع المظاهرة والمجاهرة به, ويأمر أن يظن بالمسلمين خيرا. كان يقول: إن التواري بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة أو صوت"3.
روى الخلال عن منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: " سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون. قال: إذا ظهر له وهم داخل, قلت: لكن الصوت يسمع في الطريق قال: هذا قد ظهر, عليه أن ينهاهم, ورأى أن ينكر الطبل, يعني إذا سمع حسه"4أهـ.
وروى أيضا عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي قال: " سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يسمع حس الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه, فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب فلا تفتش"5. اهـ.
1-جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 2/269, وانظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية 2/433 تألأيف العلامة الشيخ محمد السفارييني الحنبلي –ن المكتب الإسلامي- يروت- دار الخاني- الرياض- ط/3"1411هـ-1991م".
2-هو: محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفراء أبو يعلى, ولد لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة, كان عالم زمانه, وكان أصحاب الإمام أحمد رحمه الله له يتبعون, ولتصانيفه يدرسون والفقهاء على اختلاف مناهجهم كانوا عنده يجتمعون, توفي ليلة الاثنين, بين العشاءين تاسعة عشر رمضان سنة ثمان وخمسين أو أربعامئة " طبقات الحتابلة 2/193-230 باختصار".
3-المرجع السابق 2/280.
4-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 61 للخلال.
5-المرجع السابق ص 60.