فإذا استبان المنكر وظهر للعيان يكون على المحتسب الإنكار, أما ما توارى عن الأنظار فلا إنكار فيه كما صرح بذلك أهل العلم.
قال الماوردي1 رحمه الله: " إن عليه- أي المحتسب- أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته"2.ا. هـ.
برهان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" 3.
وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه: ... فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه...." 4.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" 5.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا" , يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية, فلو كان مستورا فلم يره, ولكن علم به, فالمنصوص عن أحمد في أكثر
1-تقدمت ترجمته ص "7" هـ "6".
2-الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 299 للماوردي.
3-سبق تخريجه ص"9"هـ "3".
4-سنن الترمذي أ: الفتن ب: ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب 3/317, وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي باختصار السند 2/233 ح:1764.
5-أخرجه مسلم في صحيحه ك: الإيمان – ب: كون النهي عن المنكر من الإيمان ... ح:80-1/69.