الدليل؟
ج18: لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ((روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد)) [1].
س19: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟
ج19: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.
س20: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟
ج20: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.
س21: ما الحكم إذا وضع في الماء قصداً: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟
ج21: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.
- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.
- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق. [1] رواه ابن حبان 8/ 62، برقم 6940، والبيهقي، 1/ 269، ونُقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى ابن سيرين.