س22: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟
ج22: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه.
س23: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟
ج23: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة.
س24: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟
ج24: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية.
والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية.
س25: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟
ج25: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه.
س26: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟
ج26: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع).
س27: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟
ج27: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.