والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.
س15: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟
ج15: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.
س16: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟
ج16: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.
س17: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟
ج17: يكره في إزالة الخبث تكريماً له، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنها طعام طعم وشفاء سقم)) [1].
ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ [2].
س18: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر [1] رواه مسلم، برقم 2473، والبزار، 9/ 361، والبيهقي، 5/ 147. [2] رواه أحمد، برقم 564، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 45.