اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 391
قالوا: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مالي أنازع القرآن» إنكار على من يقرأ حال جهر الإمام، سواء بأم القرآن أو غيرها [1].
وقالوا - أيضًا - قوله في الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها جهر فيه ... إلى آخره. هذا من كلام الزهري كما ذكر أهل العلم. والزهري من أعلم أهل زمانه وقد قطع بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال الجهر. وهذا من الأحكام العامة، التي لا تخفى ويعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» [2].
5 - وعن عبد الله بن شداد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وروي مسنداً عن جابر بن عبد الله [3]. [1] انظر: «التمهيد» 11: 27، 53، «المغني» 2: 259، 262. [2] انظر: «التمهيد» 11: 23، «الاستذكار» 2: 185، «مجموع الفتاوى» 23: 274، 317. [3] أخرجه عبد الرزاق في الصلاة- القراءة خلف الإمام- مرسلًا عن عبد الله بن شداد الحديث 2797، وابن أبي شيبة 1: 376 - 377 مرسلا ومسندا عن جابر، وكذا الدارقطني 1: 323 - 331، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1: 217، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث 334، 352، وأخرجه مسندًا فقط ابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديث 850. وقال في «الزوائد» في إسناده جابر الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة». وأخرجه أيضًا مسندًا الإمام أحمد 3: 339.
وقد ضعف أهل العلم هذا الحديث مسندًا من رواية جابر بن عبد الله، وصوب أكثرهم =
اسم الکتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 391