اسم الکتاب : درج الدرر في تفسير الآي والسور - ط الفكر المؤلف : الجرجاني، عبد القاهر الجزء : 1 صفحة : 563
{وَمَنْ أَحْياها:} سبّب حياتها بفداء أو دواء أو نصرة أو عفو [1].
وإنّما قال: {أَحْيَا النّاسَ} لئلاّ يكون الثّواب أقلّ من العقاب [2].
{وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ:} (95 ظ) «يعني بني إسرائيل» [3].
33 - {إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ [4]}: اتّصالها بما قبلها من حيث القتل [5].
قال ابن عبّاس: نزلت في شأن المشركين، وحكمها يتناول؟؟؟ إلاّ في خصلة واحدة وهي التّوبة قبل القدرة فإنّها مختصّة بالكفّار عند ابن عبّاس [6].
{(الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ)}: يعني [7]: يحاربون أولياء الله.
والعقوبات مرتّب [8] على الجرائم: إن أخافوا [9] الطّريق نفوا من الأرض، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن أخذوا المال [10] وقتلوا قتلهم الإمام وصلبهم، وله أن يقطّعهم ثمّ يقتلهم ثمّ يصلبهم ليكون القطع ثأر الأخذ، والقتل ثأر القتل، والصّلب للجمع بين المحظورين [11].
والنّفي عندنا بالحبس حيث يستصوبه الإمام [12].
والصّلب بعد القتل، وروى الحسن بن زياد عن [13] أبي حنيفة أنّه يصلب حيّا ثمّ يطعن في نحره [14].
وإن أخذوا مالا ولم يخص كل واحد عشرة دراهم لم يقطّعوا وضمنوا المال [15].
ومن تغلب [16] في الأمصار فقتل ونهب لم يكن حكمه حكم قطّاع الطّريق [17]. [1] ينظر: زاد المسير 2/ 269. [2] ينظر: تفسير الطبري 6/ 277 - 278. [3] زاد المسير 2/ 269. [4] ليس في ك. [5] ينظر: التفسير الكبير 11/ 214. [6] ينظر: التفسير الكبير 11/ 214، والبحر المحيط 3/ 484. [7] في ك وع: بمعنى. [8] في ب: مترتب. [9] في ك: خافوا. [10] (ولم يقاتلوا. . . المال) ساقطة من ب. [11] ينظر: أحكام القرآن للشافعي 1/ 313 - 314، وللجصاص 4/ 54، وتفسير القرآن الكريم 3/ 71. [12] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 4/ 58، وتفسير القرآن الكريم 3/ 72، وتفسير البغوي 2/ 33. [13] في ع: وعن، والواو مقحمة. [14] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 4/ 58. [15] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 4/ 61. [16] في ك وع: يغلب. [17] ينظر: تفسير الطبري 6/ 286، وأحكام القرآن للجصاص 4/ 60، وتفسير القرطبي 6/ 151.
اسم الکتاب : درج الدرر في تفسير الآي والسور - ط الفكر المؤلف : الجرجاني، عبد القاهر الجزء : 1 صفحة : 563