responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1330
لأجاد، وقد شملَ الثلاثةَ قول الكافية والشذور: (إن استغني عنه)، وشمل أيضًا ما لو كان يحصل بحذفه إلباسٌ، نحو (استعنتُ به واستعان عليَّ زيد)، فلا يجوز حذف (به) لئلا يوهم أن المراد استعنتُ عليه، ذكره في التسهيل، وهذه الصورة لا يشملها البيت الذي ذكره ابن قاسم.) [النكت- ([1] - 388)]
وقال الشاطبيّ-رحمه الله-: (وأما اعتراض ابن الناظمِ، فقد يجاب عنه بأمرين، أحدهما: أن يكون اقتصر على ذكر الخبر ليلحق به المبتدأ، إذ هما سواءٌ في كونهما عمدتين، كالفاعل فكان سكوته عنه ليس لأنه داخلٌ تحت قوله:
*بل حذفه الزمْ*
بل لأنه مفهومٌ حكمُهُ من الخبرِ
والثاني: أن يكون قد فرق بينهما لمعنى مفرق، وذلك أنّ الخبرَ لتأخيرِه مسوِّغ، وهو جواز انفصاله لغير موجب، فكان في عدم حذفه إعمالٌ لمعنى كونِهِ عمدةً، وفي تأخيره احترازٌ من محذور الإضمار قبل الذكر، فأوجب تأخيره مثبتًا لذلك، وأما المبتدأ فأنت إما أن تحذفه فتهمل معنى كونه عمدة، وذلك مكروه، وإما أن تثبته في موضعه فتدخل في مكروه الإضمار قبل الذكر، وإما تثبته مؤخرًا فتفصله من عامله لغير موجب لفظيٍّ، وذلك أيضًا مكروه، لكن هذا الأخير قد منع مثله، وهو مذهب الفراء في إجازته: ضربني وضربت قومك هم، فلو أجاز هنا تأخير المبتدأ لناقض أصله إذ كلاهما عمدة يجب وصلها بعاملها، فكما لم يؤخر الفاعل لا يؤخر ما هو في معناه وفي حكمه، وأما إثباته في موضعه فاجتمع فيه مكروهان الإضمار قبل الذكر، وبقاؤه مع أنه بلفظ الفضلة، فصار ظننته مثل ضربته، وإذا حذف لم يلفَ فيه إلا مكروه واحد، وهو حذف العمدة، إلا أن هذا المكروه مغتفرٌ لأن الحذف اختصاري للدلالة عليه، ومن شأنه أن يحذف اختصارًا بخلاف الفاعل، ففارق الفاعل من هذا الوجه، فكان حذفه أولى الوجوه الثلاثة وأشبهها، فيمكن أن يكون الناظم ارتكب هذا مذهبًا، اعتمادًا على وجوب الحمل على أحسن الأقبحين [2]، وهي قاعدة يشهد لها كلام العرب مع أن المسألة مغفلة الذكر مجهولة الحكم إلا ما يعطيه ظاهر هذا الكلام، وهي بعدُ في محل النظر، فعلى الناظر فيها الاجتهاد، وهذا مبلغ ما ظهر لي. والله أعلم.) [3 - (208 - 209)]

[1] أثبتها المحقق (يكن)، وهو خطأٌ مخل بالوزن، والصواب ما أثبتُّه، وقد أشار إلى ورودها كذلك (يك) في نسخة أخرى!
[2] ينظر الخصائص (1 - 212).
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 2011, 08:47 ص]ـ
9 - الحالُ وصفٌ فضلةٌ منتَصِبُ * مفهمُ في حالٍ كفردًا أذهبُ
ابن الوردي:
الحالُ وصفٌ فضلةٌ قد بيَّنَتْ * هيأةَ ما جاءتْ له فَنُصِبَتْ
هاهنا استدراكان الأول: أن الناظم-رحمه الله-أدخل حكمًا في الحدِّ بقوله: منتصبُ، وهذا-على طريقة المناطقة-معيب، كما قال قائلهم:
وعندهم من جملة المردود * أن تدخلَ الأحكامُ في الحدود
والثاني: أنه حدٌّ غير مانعٍ، إذ يشملُ النعتَ من نحو قولك: مررتُ برجلٍ راكبٍ، فمعناه في حال ركوبه
وقد تكفل الخضري بالجواب عن الأول، فقال: (ولا يرد أن النصبَ حكمٌ من أحكامِ الحالِ، فأخذه في تعريفه يؤدي للدور لتوقفه على التصور، والتصورِ على التعريفِ لأنه يكفي في الحكم التصور بوجه ما، ولو بالاسم، فلا يتوقف على التصور المستفاد من الحدّ، أو أن قوله (منتصب) خبرٌ لمحذوف، والجملة معترضةٌ لا قيد في التعريف، وهذا ما يقتضيه صنيع الشارح-أي: ابن عقيل-حيثُ لم يخرجْ به شيئًا.) [1 - (481 - 482)]
وأما الثاني، فغير وارد أيضًا، لأنّ ثَمّ فرقًا بين النعت والحال في مثل هذا، وليس كلٌّ منهما بمعنى، (والدليل على ذلك أنه يصح الإتيان بـ (رأيت زيدًا قائمًا) في جوابِ (كيف رأيتَ زيدًا؟) لأن معنى (كيف) (على أيّ حال)، أو (في أيّ حال)، بخلاف قولك: (رأيت زيدًا القائم)، وما كان نحوه، لا يصلح جوابًا لكيف، وما ذاك إلا لأنه لايفهم معنى: (في حال كذا)، فخرجتِ الصفة عن حدِّه) [المقاصد الشافية- (3 - 423)]
وقد أشار الحريريّ-رحمه الله-في الملحة إلى هذا المعنى في الحال، فقال:
ثُمَّ يُرى عند اعتبار من عقَلْ * جوابَ كيفَ في سؤالِ من سألْ
ـ[صالح العَمْري]ــــــــ[24 - 04 - 2011, 05:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها المجد.
هذا حديث ممتع مفيد، أرى أنه يستحق التصدير.
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[25 - 04 - 2011, 04:18 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخي وأستاذي الكريم,
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[05 - 05 - 2011, 07:36 ص]ـ
10 - وإن تكنْ بِتِلْوِ مِنْ مسْتفهما * فلهما كن أبدًا مقدِّما
ابن الوردي:
وإن تكن بتلوِ مِنْ مستفهما * أو تِلو تلوها فقدِّمَنْهما
قال في شرحه: (ويعرِض تقديم المفضول على أفعل التفضيل وجوبًا إن تضمن استفهاما، أو أضيف إلى متضمنِ استفهامٍ، كمثل: ممَّنْ أنت خيرٌ؟ ومِن وجهِ مَنْ وجهُك أجملُ؟ وهذه الثانية لم ينبه عليها الشيخ ولا ابنه، على أن الشيخ قال في بعض مصنفاته: إنها والتي قبلها من المسائل المغفول عنها.) [2 - 475]
وذكر أبو حيان في الارتشاف أن أبا علي الفارسي منع من جواز هذه المسألة في الحلبيات. ثم قال: (وإذ وقع فيه الخلافُ من الفارسيِّ، فينبغي المنعُ حتى يسمع مثلُ هذا التركيب عن العربِ، وإن كان القياس يقتضي جوازَه) [2331]
¥
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست