responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
وفي الحدود: فالقاعدة العظيمة في الشريعة:
(ادرءوا الحدود بالشبهات)،
فلا يقام حد إلا عن يقين، ثم تجد الشريعة في إقامة الحدود تنظر إلى أمر عظيم وهو عدم فعل ما يوجب الحدود، يقول تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) (البقرة:179)، يعني لما يعلم القاتل أنه سيقتل فلن يقتل، فيبقي حينئذ على حياته وحياة المقتول، بل وأكثر من ذلك، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تقطع الأيدي في الغزو" [1]، فلو سرق أحد من المسلمين في غزوة لا تقطع يده؛ لأنه قد تترتب عليه مفسدة وهي أن ينحاز إلى العدو خشية قطع يده.
وفي القضاء: منعت الشريعة الغراء القاضي أن يقضي وهو غضبان حتى لا يقضي قضاء فيه ظلم

[1] رواه الترمذي (1450) وصححه الألباني رحمهما الله.
اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست