responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 46
لأحد المتخاصمين، وكذلك كفلت الشريعة العدل بين الخصوم عند القاضي مما لا يخطر على بال، يقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (النساء:58).
وفي الحسبة: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) منعت الشريعة إنكار المنكر لو أن ذلك الإنكار يستلزم ما هو أنكر منه، فقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم- في مكة ولم يمسوا الأصنام التي حول الكعبة بسوء خشية أن يقع منكر أعظم وهو أن يقتلهم المشركون فتتوقف دعوة الإسلام، فلما عاد إلى مكة فاتحًا أنكر المنكر وحطم الأصنام، فالقاعدة في الشريعة الغراء هي:
(المشقة تجلب التيسير)

اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست