responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 44
وفي النكاح: اعتنت الشريعة باختيار الزوج والزوجة لدوام العشرة والمودة والرحمة، بل وأوجب على المرأة إذا طلقها زوجها أن لا تترك بيت الزوجية، وفي ذلك من المصلحة ما هو معلوم، فالغضب سوف يزول عنهما وتبقى المودة والرحمة فيراجعها، أما إذا خرجت إلى بيت أهلها ازدادت الخلافات وعظم الشقاق، يقول تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) (الطلاق:1).
وفي الأطعمة: حرمت الشريعة أكل الميتة، ومع ذلك أحلتها بل أوجبتها إن اضطر الإنسان أن يأكلها حتى لا يموت، وكل ذلك إبقاء على حياته، يقول تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة: 3).

اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست