responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 93
المبحث الخامس عشر: جواز لعن أصحاب المعاصي والكفار عموماً بدون تعيين أحد بعينه
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: ((لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الفاسقين، ولعن الله المصوّرين ونحو ذلك ... )) [1].
ثم ساق رحمه الله أدلة كثيرة منها:
1 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) [2].
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غيَّر المنار)) وفي رواية ((منار الأرض)) [3].
3 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: في حديث جابر - رضي الله عنه - حينما رأى حماراً قد وُسِم في وجهه فقال -: ((لعن الله الذي وسمه)) [4].
4 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم الْعَنْ رعلاً وذكوان، وعُصيَّة عصت الله ورسوله)) [5]. وهذه ثلاث قبائل من العرب.

[1] الأذكار للنووي، 303.
[2] أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب، برقم 435، و436، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم 529.
[3] أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، برقم 1978.
[4] أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، برقم 2117.
[5] أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 675.
اسم الکتاب : آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست