responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأذكار - ت مستو المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 576
رضي الله عنه ـ وهو بالغين المعجمة ـ قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ على اسمِ صَلاتِكُمُ المَغْرِبِ" قال: وتقول الأعرابُ: هي العشاء.
وأما الأحاديث الواردة بتسمية عَتَمَةً كحديث: "لو يَعْلَمُونَ ما في الصُّبْحِ وَالعَتَمَةِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا" [1] فالجواب عنها من وجهين: أحدهما أنها وقعتْ بيانًا لكون النهي ليس للتحريم بل للتنزيه. والثاني أنه خُوطبَ بها مَن يخافُ أنه يلتبس عليه المراد لو سمَّاها عشاءً.
وأما تسمية الصبح غداةً فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك، وليس بشيء، ولا بأسَ بتسمية المغرب والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول العشاء الآخرة. وما نُقل عن الأصمعي أنه قال: لا يُقال العشاء الآخرة فغلط ظاهر، فقد ثبتَ في صحيح مسلم [2]؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا امْرأةٍ أصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنا العِشاءَ الآخِرَةَ".
وثبت في ذلك كلامُ خلائقَ لا يُحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحتُ ذلك كلَّه بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات، وبالله التوفيق.
[فصل]: ومما يُنهى عنه إفشاءُ السرّ، والأحاديثُ فيه كثيرة، وهو حرامٌ إذا كان فيه ضررٌ أو إيذاء.

[43/ [976]] روينا في سنن أبي داود والترمذي، عن جابر رضي الله

[976] أبو داود (4868)، والترمذي (1960) قال ابن علاّن: وكذا رواه أحمد والضياء كلهم من حديث جابر، ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس: وعلى هذا فالحديث حسن لغيره. ومعنى الحديث: إذا حدَّث أحدٌ عندك حديثًا ثم غاب عنك صار حديثهُ أمانةً عنك، ولا يجوز إضاعتها.
[1] البخاري (653)، ومسلم (437) و (1914)، والموطأ 1/ 131، والنسائي 1/ 269
[2] مسلم (444)، وأبو داود (4175)، والنسائي 8/ 154
اسم الکتاب : الأذكار - ت مستو المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست