responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 496
"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه" [1].
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: مر حمارٌ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" [2].
فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "وَرَأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: "فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه" فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين" [3].
أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "رأيتُ في يد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ" [4].
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها" [5].

[1] أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2117).
[2] أخرجه مسلم (2116)، وابن حبان (5597 - الإحسان)، واللفظ له.
[3] أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2118)، الجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
[4] أخرجه مسلم في كتاب اللباس (2119).
[5] أخرجه مسلم في اللباس (2119).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست