responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 495
مطاطية صغيرة جداً توضع بآلة تقوم بتوسيعها حتى يمكن إدخال الخصية فيها، ثم تزال الآلة فتقبض الحلقة على نهاية الخصية وخلال يوم واحد أو يومين تسقط الخصية لوحدها، ويلتئم اللحم من غير ألم.
ولهذا "قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.
وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة؛ لما فيه من صلاح اللحم.
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره، وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم؛ لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها، والشدخ أهون من الجب، وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئًا، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان" [1].

3 - النهي عن ضربه، أو وسمه على وجهه، فقد كفل الإسلام للحيوان الراحة نفسيًا وجسديًا.
عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: "أما بَلَغَكُم أني لَعَنتُ من وسم البهيمة في وجهها، أو ضَرَبَها في وجهها؟ " [2].
وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عليه حمار قد وُسِمَ في وجهِهِ، فقال:

(1) "الموسوعة الفقهيه" (19/ 122).
[2] صحيح. أخرجه أبو داود (2564)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (1326).
اسم الکتاب : موسوعة الأخلاق المؤلف : الخراز، خالد    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست