responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحسبة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 165
والثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين.
والثالث: ما يكون مشتركًا بينهما.
ثم تكلم عن كل واحد من هذه الثلاث، وقال: "وأما النهي عن المنكر: فينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان من حقوق الله تعالى.
والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.
والثالث: ما كان مشتركًا بين الحقين.
فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تعلق بالعبادات.
والثاني: ما تعلق بالمحظورات.
والثالث: ما تعلق بالمعاملات".
ثم قال: "وأما ما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وأما المعاملات المنكرة كالزنا والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به، إذا كان متفقًا على حظره، فعلى والي الحسبة إنكاره، والمنع منه، والزجر عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال، وشدة الحظر. ثم تكلم الفقهاء في أنواع المعاملات على كثرتها، واختلافها، وأماكنها، ومحالها، وأطالوا في ذلك طولًا نعجز عن الإتيان عليه في درس واحد".
لكن الدكتور عبد الكريم زيدان قد أوجز الكلام في شمولية المحتسب فيه فقال: "الشرط الجوهري في موضوع الحسبة أن يكون منكرًا في الشريعة

اسم الکتاب : الحسبة المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست