اسم الکتاب : أحاديث في الفتن والحوادث المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 30
وَالْيَوْمِ الآخرِ، وَلْيِأْتِ إِلَى النَّاسِ الذي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ[1]. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا[2] اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخرِ"[3].
(14) وَلَهُمَا[4] عن ابن عَبَّاسٍ: أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم - قال:
"مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شيئاً فَلْيَصْبِر
1 "وليأت إلى النّاس الذي يحبّ أن يؤتى إليه" هذا من جوامع كلمه – صلّى الله عليه وسلّم – وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمّة. فينبغي الاعتناء بها. وإنّ الإنسان يلزمه ألاّ يفعل مع النّاس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. [2] في مسلم: "إن استطاع".
3 "فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
معناه: ادفعوا الثّاني، فإنّه خارج على الإمام؛ فإن لم يندفع إلاّ بحرب وقتال، فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه؛ لأنّه ظالم متعدٍ في قتاله. [4] البخاري – شرح الفتح جـ 13 – كتاب الفتن – باب قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: سترون بعدي أموراً تنكرونها ص 5.
ومسلم بشرح النّووي جـ 12 – كتاب الإمارة – باب وجوب ملازمة الجماعة ص 240.
اسم الکتاب : أحاديث في الفتن والحوادث المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 30