مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
200
- قَوْلُهُ (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزّحْفِ): التَّوَلِّي: الإِدْبَارُ وَالإعْرَاضُ، وَيَوْمُ الزَّحْفِ: هُوَ يَوْمُ تَلَاحُمِ الصَّفَّيْنِ فِي القِتَالِ مَعَ الكُفَّارِ. (1)
وَالحَدِيْثُ خَصَّهُ القُرْآنُ بِثَلَاثَةِ اسْتِثْنَاءَاتٍ:
1) أَنْ يَكُوْنَ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ - أَيْ: مُتَهَيِّئًا لَهُ - كمَنْ يَنْصَرِفُ لِيُصْلِحَ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ يُهَيِّأَ الأَسْلِحَةَ وَيُعِدَّهَا، وَمِنْهُ الانْحِرَافُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ يَأْتِي العَدُوُّ مِنْ جهَتِهِ، فَهَذَا لَا يُعَدُّ مُتَوَلِّيًا، إِنَّمَا يُعَدُّ مُتَهَيِّئًا.
2) أَنْ يَتَحَيَّزَ إِلَى فِئَةٍ، كَمَا إِذَا حُصِرَتْ سَرِيَّةٌ لِلمُسْلِمِيْنَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهَا العَدُوُّ؛ فَانْصَرَفَ مِنْ هَؤُلَاءِ لِيُنْقِذَهَا، وَدَلِيْلُ هَذِيْنِ الأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيْرُ} (الأَنْفَال:16).
3) إِذَا كَانَ الكفَّارُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَي المُسْلِمِيْنَ، فَيَجُوْزُ الفِرَارُ حِيْنَئِذٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ) (الأَنْفَال:66). (2)
- قَوْلُهُ (وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ الله إِلَاّ بِالحَقِّ): المُرَادُ بِالنَّفْسِ هُنَا: بَدَنُ الآدَمِيِّ الَّذِيْ فِيْهِ الرُّوْحُ.
وَقَوْلُهُ (إلَّا بِالحَقِّ) أَيْ: مِمَّا يُوْجِبُ القَتْلَ، كَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِيْنِهِ المُفَارِقِ لِلجَمَاعَةِ. كَمَا فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا. (3)
(1) وَسُمِّيَ يَوْمَ الزَّحْفِ؛ لِأَنَّ الجُمُوْعَ إِذَا تَقَابَلَتْ تَجِدُ أَنَّ بَعْضَهَا يَزْحَفُ إِلَى بَعْضٍ، كَالَّذِيْ يَمْشِي زَحْفًا - كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم يَهَابُ الآخَرَ - فَيَمْشِي رُوَيْدًا رُوَيْدًا.
(2) قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ) (505/ 1): (أَوْ كَانَ عِنْدَهُم عُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ لِلمُسْلِمِيْنَ مُقَاوَمَتُهَا، كَالطَّائِرَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الصَّوَارِيْخِ مَا يَدْفَعُهَا، فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الصُّمُوْدَ يَسْتَلْزِمُ الهَلَاكَ وَالقَضَاءَ عَلَى المُسْلِمِيْنَ؛ فَلَا يَجوْزُ لَهُم أَنْ يَبْقَوا).
قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (رَوْضَةُ الطَّالِبِيْنَ) (449/ 7): (وَقَالَ الإِمَامُ (الجُوَيْنِيُّ): إِنْ كَانَ فِي الثَّبَاتِ الهَلَاكُ المَحْضُ مِنْ غَيْرِ نِكَايَةٍ؛ وَجَبَ الفِرَارُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ فِيْهِ نِكَايةٌ فَوَجْهَانِ. قُلْتُ: (النَّوَوِيُّ) هَذَا الَّذِيْ قَالَهُ الإِمَامُ هُوَ الحَقُّ، وَأَصَحُّ الوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ؛ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ).
(3) البُخَارِيُّ (6878).
اسم الکتاب :
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
المؤلف :
نغوي، خلدون
الجزء :
1
صفحة :
200
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir