responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 199
- أَنْوَاعُ الرِّبَا:
1) رِبَا النَّسِيْئَةِ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ المَشْرُوْطَةُ الَّتِيْ يَأْخُذُهَا الدَّائِنُ مِنَ المَدِيْنِ نَظِيْرَ التَّأْجِيْلِ. (1)
2) رِبَا الفَضْلِ: وَهُوَ بَيْعُ النُّقُوْدِ بِالنُّقُودِ، أَوِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مَعَ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ ذَرِيْعَةٌ إِلَى الرِّبَا الأَوَّلِ.
وَرِبَا الفَضْلِ لَا يَجْرِي إِلَّا فِي الأَصْنَافِ السِّتَّةِ المَنْصُوْصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا الحَدِيْثِ، وَهُوَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوْعًا (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ؛ مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءٍ؛ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [2] (3)
فَإِذَا بِيْعَ جِنْسٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ بِجِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَوْ تَمْرٍ بِتَمْرٍ حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسِيْئَةُ - بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الجُوْدَةِ والرَّدَاءَةِ - وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِي المَجْلِسِ.
وَإِذَا بِيْعَ جِنْسٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، أَوْ بُرٍّ بِشَعِيْرٍ جَازَ التَّفَاضُلُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ التَّقَابُضُ فِي المَجْلِسِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَدِيْثِ (وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ - وَالفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ؛ وَأَمَّا نَسِيْئَةً فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ - وَالشَّعِيْرُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ؛ وَأَمَّا نَسِيْئَةً فَلَا). (4)
وَإِذَا بِيْعَ جِنْسٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ بِمَا يُخَالِفُهُ فِي الجِنْسِ وَالعِلَّةِ كَذَهَبٍ بِبُرٍّ، وَفِضَّةٍ بِمِلْحٍ، جَازَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسِيْئَةُ، كَمَا فِي البُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ). (5)
وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ رَبَويٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا.
- قَوْلُهُ (وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيْمِ): اليَتِيْمُ: هُوَ مَنْ مَاتَ أَبُوْهُ قَبْلَ بُلُوْغِهِ، أَمَّا مَنْ مَاتَتْ أُمُّهُ قَبْلَ بُلُوْغِهِ فَلَيْسَ يَتِيْمًا لَا شَرْعًا وَلَا لُغَةً. (6)
وَاليَتِيْمُ مَأْخُوْذٌ مِنَ اليُتْمِ؛ وَهُوَ الإِنْفِرَادُ، أَي انْفَرَدَ عَنِ الكَاسِبِ لَهُ، لِأَنَّ أَبَاهُ هُوَ الَّذِيْ يَكْسِبُ لَهُ. (7)
وَخَصَّ اليَتِيْمَ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ يُدَافِعُ عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ أَوْلَى أَنْ يُرْحَمَ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ حَقًّا فِي الفَيْءِ.

(1) وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَشْرُوْطَةً كَيْ يَخْرُجَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْ بَابِ المُكَافَأَةِ عَلَى المَعْرُوْفِ، لِذَا فَلَا يَصِحُّ القَوْلُ بِحَرْفِيَّةِ القَاعِدَةِ المَشْهُوْرَةِ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا)، وَهُوَ أَثَرٌ مَوْقُوْفٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ وَلَا يَصِحُّ. ضَعِيْفُ الجَامِعِ (4244).
[2] مُسْلِمٌ (1587).
(3) وَهَذِهِ تُسَمَّى الأَصْنَافَ الرَّبَويَّةَ - أَي الَّتِيْ يَجْرِي فِيْهَا الرِّبَا - وَأَيَّدَهُ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَاسْتَدَلَّ لَهُ، وَالجُمْهُوْرُ عَلَى عَدَمِ الحَصْرِ فِي هَذِهِ السِّتَّةِ، وَخَصَّ الدَّلِيْلُ بَعْضَ الحَالَاتِ مِنَ الرِّبَا؛ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهَا.
(4) صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (3349) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (3443).
(5) البُخَارِيُّ (2068).
(6) وَكَذَلِكَ إِذَا بَلَغَ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ يَتِيْمًا كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ). صَحِيْحٌ. أَبُو دَاوُدَ (2873) عَنْ عليٍّ مَرْفُوْعًا. صَحِيْحُ الجَامِعِ (7609).
(7) قَالَ الأَزْهَرِيُّ فِي (تَهْذِيْبُ اللُّغَةِ) (242/ 14): (وَقَالَ الأَصْمَعيُّ: اليُتْمُ فِي البَهَائِمِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَفِي النَّاسِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ).
اسم الکتاب : التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المؤلف : نغوي، خلدون    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست