responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 120
العظام ونحوها، لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم، كما في سائر أجزائها؛ والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دباغة ذكاته، لأن الدباغ ينشف رطوباته، فدل ذلك على أن سبب التنجيس هو الرطوبات، والعظم ليس فيه رطوبة سائلة؛ وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس، وهو يبقى ويحفظ أعظم من الجلد، فهو أولى بالطهارة من الجلد.
والعلماء تنازعوا في الدباغ، هل يطهر؟ فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما: أنه لا يطهر؛ ومذهب أبي حنيفة والشافعي

تبوك دعى بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا قربة لي من ميتة، قال: "أليس قد دبغتها"، قالت: بلى، قال: "فإن دباغها ذكاتها". وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: عنعنة الحسن وهو مدلس، الثانية: جون بن قتادة،، قال ابن المديني: جون معروف فلم يرو عنه غير الحسن، إلا أنه معروف. وقد ذكره في موضع آخر في المجهولين من شيوخ الحسن؛ وقال أحمد: لا يُعرف، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 252) وقال: "سمع منه الحسن يعد في البصريين". وذكره البرديجي في "الأسماء المفردة (164)، وابن حبان في "الثقات" (4/ 119)، وقيل له: صحبة، ونفاها البغوي وابن مندة، وأقرهما الحافظ. وقال الحافظ في "التهذيب" (1/ 397) في ترجمة جون: "واختلف على هشيم في حديثه عن منصور بن زاذان عن الحسن عن جون بن قتادة، فقيل: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق وهو الصحيح". أهـ وصحح إسناد الحديث الحافظ في "التلخيص" (1/ 49) وهذا غير سديد للعلتين المذكورتين.
لكن يشهد لحديث عائشة وحديث سلمة: حديث ابن عباس في صحيح مسلم.
ولهما شاهد أيضًا بإسناد ضعيف من حديث أنس، أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (7/ 4129)، (1/ 376 المطالب العالية).
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست