responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 121
والجمهور: أنه يطهر؛ وإلى هذا القول رجع أحمد، كما ذكر ذلك أحمد ابن [الحسين] [1] الترمذي عنه.
وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب [2]؛ بعد أن كان أذن لهم في ذلك؛ لكن هذا

[1] في (ف): [الحسن].
[2] صحيح: أخرجه أبو داود (4127)، وابن حبان (1277، 1278)، والترمذي (1729)، والبيهقي في "الكبرى" (1/ 14)، والنسائي في "المجتبى" (4249)، وابن ماجه (3613)، وابن أبي شيبة (5/ 206)، والطحاوي في "شرح المعاني " (1/ 468)، والطبراني في "الأوسط" (1/ 251، 2/ 321، 3/ 40، 6/ 309، ومواضع أخرى)، وأحمد (4/ 310، 311)، والإسمعيلي في "معجم شيوخه" 1/ 349، وعبد بن حميد (448)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (153)، والمحاميلي في "أماليه" (78)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 84)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 86)، وابن حزم في "المحلي" (1/ 121)، وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 263) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم مرفوعًا، مرة يقول: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بأرض جهينة ... ، ومرة يقول: جاءنا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهرين وذكره.
وإسناده صحيح.
قال أبو داود: فإذا دبغ لا يُقال له إهاب، إنما يسمى شنًّا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابًا ما لم يُدبغ؛ وقال ابن حبان في "صحيحه" (4/ 96): "ومعنى خبر عبد الله بن عكيم: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". أهـ، وهكذا تأوله الطحاوي، وابن شاهين، وغيرهما من أهل العلم.
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست