responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 119
ميمونة-: "هلَّا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حَرُم أكلها ([1]) " وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، ولكن ذكره ابن عيينة عنه، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره، كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ؛ لأجل هذا الحديث.
وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بالعظام، وغيرها بطريق الأولى، لكن إذا قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك حرم الانتفاع بالجلود حتى تدبغ [2]، أو قيل: إنها لا تطهر بالدباغ، لم يلزم تحريم

[1] أخرجه مسلم (363) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[2] صحيح لغيره: أخرجه النسائي في "المجتبى" (4244)، وابن حبان (1290)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 470)، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 158)، وابن المنذر في "الأوسط" (840) (2/ 262) من طريق شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "دباغ جلود الميتة طهورها". وهذا إسناد ضعيف، حيث إن شريكًا ضعيف لسوء حفظه.
وله شاهد: أخرجه أبو داود (4125)، وأحمد (3/ 476)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1064)، والطبراني في "الكبير" (7/ 46)، وابن حبان (4522)، والحاكم (4/ 157)، والنسائي في "المجتبى" (4243)، وابن أبي شيبة (5/ 163) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 471)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (166)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 71)، وابن عدي (2/ 178) من طرق عن قتادة عن الحسن عن جَوْن بن قتادة عن سلمة بن المحبق مرفوعًا بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة
اسم الکتاب : المسائل الماردينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست