responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 123
القول الأول: بجوازها؛ لخلوها من الشرك ووسائله.
القول الثاني: القول بتحريمها؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم، والوعيد عليها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك [1] » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له [2] » . وهذا هو الصحيح؛ لعموم الأحاديث في المنع من التمائم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن أبي داود الطب (3883) ، سنن ابن ماجه الطب (3530) ، مسند أحمد (1/381) .
[2] مسند أحمد (4/154) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14549)
س 2: أعاني من مرض الصرع، وقد ذهبت إلى كثير من الأطباء، ولكن دون جدوى، وذهبت إلى فقيه يوجد هنا وأعطاني حجابا، وهو عبارة عن ورقة مكتوب فيها بعض الكلمات غير مفهومة وبعض الخطوط، وأمرني بتعليقه، فهل يجوز هذا؟
ج 2: يحرم عليك تعليق الورقة (الحجاب) التي أعطاكها من ذهبت إليه للعلاج؛ لأن ذلك من الشعوذة والسحر؛ لما فيها من الخطوط والطلاسم والكلمات الغير مفهومة، وينبغي لك أن تتعالج بالرقية الشرعية.
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست