responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 122
كالاستغاثة بغير الله، ودعاء غير الله من الجن والشياطين والأولياء والصالحين، فهذه تمائم وتعاويذ شركية لا تجوز كتابتها ولا استعمالها، ومن كان يكتبها أو يستعملها أو يروجها بين الناس، فإنه مشرك لا تجوز الصلاة خلفه.
القسم الثاني: التمائم المشتملة على حروف مقطعة أو طلاسم أو كلام لا يفهم معناه، أو على شيء من الخرز والودع ونحو ذلك- فهذه تمائم محرمة، إذا كان لا يعتقد فيها النفع والضر، وإنما هي سبب، وتعليقها يعتبر من الشرك الأصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له [1] » ، وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك [2] » . وقد يكون تعليقها من الشرك الأكبر إذا اعتقد معلقها أنها تدفع عنه البلاء بنفسها، لا أنها سبب لذلك.
والشخص الذي يقوم بكتابة هذه التمائم الواجب نصحه وتحذيره من هذا العمل، فإن استجاب وإلا وجب على الجهة المسئولة عزله عن الإمامة في الصلاة؛ حتى لا يغتر به الناس ويقلدوه، والصلاة خلفه صحيحة إذا لم يعتقد فيها النفع بنفسها. القسم الثالث: التمائم والتعاويذ التي من القرآن، والأدعية المشروعة المكتوبة بألفاظ عربية- فهذه موضع خلاف بين العلماء على قولين:

[1] مسند أحمد (4/154) .
[2] مسند أحمد (4/156) .
اسم الکتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست