اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 323
أو معه وارث يشاركه في الولاء لعدم التهمة. اهـ. والله أعلم.
(ما قولكم دام فضلكم) في الرجل إذا جعل للمرأة عبده صداقًا، وعقد عليها بعد أن طلقها رجل قبله وانقضت عدتها بالأطهار، ودخل فأتت بولد لخمسة أشهر من وطء الثاني، فاستفتى الرجل بعض علماء التكارنة عن الحمل هل يكون له؟ فأفتاه بأن الحمل للأول وأمره بطلاقها فطلقها، وأخذ العبد الذي جعله صداقًا، فهل العبد له أم لها؟ وهل الفتوى المذكورة صحيحة أم لا؟ أفتونا.
(الجواب)
إن نكاح الرجل الثاني فاسد لوقوعه في عدة طلاق الأول لقول العلامة خليل في حق غير الحامل والمرتابة وهي التي تعتد بالأقراء كما صرح به شمس الدين التتائي وغيره، وإن أتت بعدها أي العدة بولد لم يزد على أقصى الحمل من وطء الأول، ولم يبلغ أقله من الثاني لحق بالأول إلا أن ينفيه بلعان. اهـ. مع قول الشيخ عليش في فتاويه: الحامل تحيض عندنا، ودلالة الحيض على عدم الحمل ظنية أغلبية اكتفى بها الشارع حيث لم يتحقق ولم يرتب فيه رفقًا بالنساء، فالثاني نكحها وهي في عدة الأول وحامل منه. اهـ. ففتوى بعض علماء التكارنة صحيحة، وقد تأبد تحريم المرأة على الثاني، والعبد المجعول صداقًا للمرأة لا للثاني، قال العلامة خليل: وما فسخ بعده أي بعد البناء فالمسمى واجب للمرأة كان أي المسمي حلالاً. اهـ بتوضيح من شرح الدردير، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في امرأة زوجت مرارًا وطلقت، ثم بعد خروجها من عدة الثالث ظهر لها عبد رقيق خطبها ورغبت فيه، وأبوها غير راض، فهل لها أن تتزوج عليه بتوكيل غير أبيها، أو يجبر أبوها على تزويجها عليه؟ أم كيف الحكم؟ أفتونا.
(الجواب)
حيث كانت المرأة المذكورة متصفة بصفتين من صفات أربع أعني الجمال والمال والنسب والحسب أي الأخلاق الكريمة كالعلم والحلم والتدبير والكرم ونحوها من محاسن الأخلاق لم يجز لمن له الولاية العامة أن يتولى عقد نكاحها مع وجود أبيها ولو على كفؤ، ولا يصح العقد إلا إذا دخل الزوج بها وطال بنحو ثلاث سنين، بل قال بعضهم: الحكم المذكور يجري أيضًا إذا كانت متصفة بصفة واحدة من الصفات الأربع، ولا شك أن المرأة المذكورة ذات نسب، ولا يجبر الأب المذكور على الإجابة لتزويج بنته المذكورة على ذلك الرقيق الذي رغبت فيه لأنه غير كفؤ لها، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في رجل قال لزوجته عند المشاجرة: إن لم تقولي يا سيدي طول الدوام فأنت طالق ثلاثًا تحرمي على وتحلي لغيري، فقالت له: لا أقول لك يا سيدي ونادته باسمه، فهل وقع عليه الطلاق أم لا يقع إلا في آخر جزء من حياتها عند تحقيق اليأس من قولها يا سيدي؛ لأن إن لم شرط لما يستقبل من الزمان، وتفيد التراخي، ولا عبرة بقولها لا أقول لك يا سيدي وندائها له باسمه فلا يقع به الطلاق المعلق، ولا بدلالة الحال المقتضية تعظيم الرجل حسب قصده مع تحقيرها له بندائها له باسمه، خصوصًا والعرف يقتضي ذلك
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 323