responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 324
ولا بقوله طول الدوام، أفتونا تفصيلاً مع بيان ما يفيد ذلك من العبائر النحوية والفقهية.
(الجواب)
يقع عليه الطلاق ثلاثًا في الحال، ولا يتوقف وقوعه على تحقيق اليأس من قولها له يا سيدي لأمرين:
الأمر الأول: أن الصيغة التي وقع بها الطلاق صيغة حنث وقع فيها الحلف على فعل شيء ذي أجزاء، والذي يتوقف فيها على تحقيق ذلك الفعل بتمامه الحاصل بآخر جزء من حياتها هو البر لا الحنث، قال الشيخ الدسوقي على شرح الدردير على خليل: إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على فعل شيء ذي أجزاء فلا يعبر بفعل البعض، وذكر شيخنا وغيره أن من حلف عليه بالأكل فإن كان أي الحلف عليه في آخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر، وإن لم يكن الحلف عليه آخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بشبع مثله. اهـ.
والأمر الثاني: أن الصيغة التي وقع بها الطلاق صيغة حنث مطلق، وصيغة الحنث المطلق يقع بها الحنث إذا كان المحلوف به طلاقًا بمجرد العزم على الضد وتحنيث نفسه، قال العلامة الدسوقي: إن الحالف بصيغة الحنث المطلق يلزمه الحنث إذا كان المحلوف به طلاقًا نحو: إن لم أفعل فأنت طالق بمجرد العزم على الضد وتحنيث نفسه، ولا يتأتى له الرجوع. اهـ فمن باب أولى يقع الحنث بفعل المحلوف على تركه حيث نادته هنا عقب وقوع الحلف منه باسمه، ألا ترى أنهم قالوا: إن صيغة الحنث المؤجل لا حنث فيها بالعزم على الضد، وإنما الحنث فيها بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الأجل، وبفعل المحلوف على تركه كما في الدسوقي، ومن هنا تعلم أن من يزعم أنه لا يقع عليه إلا في آخر جزء من حياتها عند تحقق اليأس من قولها له يا سيدي قد اشتبه عليه البر بالحنث، هذا ولا فرق في هذا بين كون التعليق بإذا أو إن كما يشهد له قول الشيخ الخرشي عند قول الشيخ خليل في باب الخلع، وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة، يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: إذا أقبضتني كذا فأنت طالق، أو قال لها إن أديتيني كذا فأنت طالق، أو إذا أو متى أديتيني فقد طلقتك، لم يختص إقباضها أو أداؤها بالمجلس الذي قال لها فيه ذلك القول، بل إذا أقبضته أو أتت إليه بما طلبه منها فإنها تطلق منه ولو بعد المجلس ما لم يطل، بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه ... إلخ اهـ المراد، وكذا يشهد له قول علماء المعاني: إن كلمة إن للشرط مع الشك، أي لشك المتكلم في حصول الشرط في المستقبل، وإذا للشرط مع القطع، أي قطع المتكلم بحصوله بالوضع له قرائن تصرف معناه إلى الاستقبال دون لفظه، وهي أدوات الشرط كلها إلا لو ولما. اهـ والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(ما قولكم) دام فضلكم في قول الرجل لزوجته إذا تنازلت لي عن جميع ما تستحقه النساء عند الرجال من مصرف وعدة ونحوه، وكتبت لي ورقة بذلك بمهر أبيك تكوني طالقًا ثلاثًا، فأجابته بقولها: نعم، أتنازل عن ذلك كله وأكتب لك

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست