اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 305
موجهًا فتوى من أفتى فيه بالإرث كالشيخ إبراهيم الشبرخيتي، والشيخ إبراهيم الشاوي المغربي، وغيرهم -رحمه الله ورحمنا معهم- وعلى صاحب الأثر خراج المثل والله أعلم.
(ما قولكم) فيما قاله أهل السنة من أن الله تعالى يعلم الأعداد والنعم الأخروية الدائمة وعذاب الكفار الدائم في الآخرة وهي لا نهاية لها، فإن قلتم يعلمها تفصيلاً يلزم أنها متناهية، والغرض أنها لا نهاية لها، وإن قلتم يعلمها إجمالاً لا يلزم منه الجهل بتفصيلها، وهو عليه تعالى محال، وإن قلتم إنه يعلم أنها لا نهاية لها يلزم منه الجهل بما سيوجد منها، وهو عليه تعالى محال ممتنع، اكشفوا لنا اللثام عن ثغر هذا المرام، نفع الله بكم الأنام بالنبي المصطفى وآله الكرام؟
(فأجاب) سيدي العلامة الأمير بما صورته لزوم التناهي للعلم التفصيلي، إنما هو بحسب العلم الحادث، وهو تعالى لا يبلغ الواصفون صفته، ولا يعلم قدره غيره، وسع كل شيء علمًا، فلا يلزم جهل ولا تناهي، والبحث عن كيفية علمه سبحانه لا يجوز، ولا تسعه العقول، بل نقول: يعلم علمًا لا نعلم نحن كيف هو كما نقول موجود بلا كيف وبلا زمان ولا مكان وبلا أول ولا آخر، ومن يكون كذلك لا يبعد عنده علم تفصيل بلا تناهي، سبحان من ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم، وسئل رضي الله عنه عن النور المحمدي، هل هو جسم أم لا؟ وإذا قلتم بأنه جسم فلا بد له من حيز هناك لأنه أول المخلوقات، فلا سماء ولا أرض ولا غيرهما قبله، فيجاب بأن النور المحمدي لا تطلق عليه الجسمانية، نعم هو جوهر قائم بذاته، وأما الحيز فهو مرفوع موهوم عند أهل السنة لا يحقق، وإنما يتم قول السائل لا بد له من حيز ولا حيز هناك لو كان الحيز أمرًا وجوديًا، وهو خلاف مذهب الجماعة، فعلى مذهبهم لا إشكال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(ما قولكم) في رجل وقف ما يملكه من دور وحوانيت على أخيه، ثم بعد موت أخيه يكون لأولاد الواقف، والحال أنه استمر حائزًا له متصرفًا فيها مدة حياته، فهل هذا الوقف باطل؟
(الجواب)
حيث استمر الواقف واضعًا يده على ما وقف إلى أن مات، ولم يحز عنه حيازة صحيحة، كان الوقف باطلاً، ويكون تركة للواقف والله أعلم. اهـ ما تلخص من فتاوى الأمير.
(من فتاوى العلامة الأمير أيضًا) رجل اشترى من آخر نصف دابة على أن يقضيه الثمن من أولادها، فهل هذا البيع فاسد، وإذا قلتم بفساده فهل يمضي بمفوت؟
(الجواب)
البيع فاسد وهو من حبل الحبلة، ويرجع المشتري على البائع بالكلفة، وإذا فات بحوالة سوق أو مكث الحيوان شهرًا ببيت المشتري مضى البيع بالقيمة.
(سؤال) ما يقع من مواساة الرجل صاحبه عند الفرح كزواج أو قدوم من حج هل يقضي بالعوض؟
(الجواب)
يقضى له بالعوض لأنها هبة ثواب، فيدفع له ما فيه وفاء بقيمة الموهوب مما يباع به شرعًا، ولا يلزم الموهوب له
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 305