اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 304
للملتزم الزيادة الفاحشة في الخراج، وأول من رتبه سيدنا عمر رضي الله عنه، والملتزم عليه القيام بما تحتاج إليه الأرض من المصالح، وعليه حماية الناحية من المظالم، ومما يضرها ويدفع الخراج لبيت المال ليصرف في جهاته الشرعية، والملتزم الآن يسلب الأموال ويؤذي الفلاحين، فلو وقع أن نائب السلطان مكنه على هذا الوجه فهو فاسد، والسلطان ونائبه وكلاء عن المسلمين في بيت المال، والوكيل لا يتصرف إلا بالمصلحة، فليفت بالإرث في منفعة الطين، والملتزم ليس له إلا الخراج من باب من اشتدت وطأته وجبت طاعته، وليس له إلا الاختصاص بالطين، ولا يجوز منع البنات من الإرث، ولو جرى عرف بمنعهن فهو فاسد لا يعمل به، بل ربما كن أحوج وأحق بما أصله من جهات بيت المال، وسئل أيضا العلامة الأمير عن معنى واحد لا من قلة؟ فأجاب بأن الذي يحضره في معناه أوجه الأول ليست وحدته من أجل قلة من يتصف بالكمالات وصفات الحمد، فإن هذا إنما يكون في الحوادث، وفي الحقيقة الوحدة بهذا المعنى نقص، وأما وحدة الحق فذاتية بكمال لا سبيل لتطرق الاشتراك إليه، وقريب من هذا أن يقال إن معنى واحد لا من قلة أنه ليس له ماهية كلية يمكن تعداد أفرادها لكنها قلت فلم يوجد منها إلا واحد، بل هو منزه عن الماهية الكلية، وعن الجنس ووحدته، وحدته ذاتية لا يمكن فيها تطرق كثرة ولا قلة. الثاني: أن معنى واحد لا من قلة ليست وحدته ناشئة عن تقليل بأن يكون له أنداد وأشباه وشركاء، فسطا عليهم حتى قللهم وأبادهم على عادة الملوك فصار واحدًا انفرد بالملك، بل وحدته أزلية قديمة ذاتية ليست ناشئة عن قلة بمعنى تعليل. الثالث: أن وحدته ليست من حوادث القلة كما يقع في بعض الحوادث، بل هو واحد إليه ترجع جميع الكثرات، وعلى وحدته تدور،} ألا إلى الله تصير الأمور {فهو واحد ظهرت وحدته في جميع المظاهر و} هو الأول والآخر والظاهر والباطن {} ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا {إلى قوله تعالى:} إنه بكل شيء عليم {وهذا معنى شريف لا يمكن شرحه بالتعبير، إنما يذاق بحسب الفتح والتجلي من الفتاح، الرابع: أنه تعالى لا يوصف بقلة ولا كثرة، فإنها من صفات الحوادث} ليس كمثله شيء {وجميع ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، سبحان من لا يعلم قدره غيره، ولا يبلغ الواصفون صفته.
(ما قولكم) في رجل له أثر فلاحة فغرس فيها نخيلاً وأثمر، فأراد الملتزم أن ينتزع صاحب الأثر من النخل فهل لا يسوغ له ذلك، وعلى صاحب الأثر خراج المثل؟
(الجواب)
لا يسوغ للملتزم نزع الأثر من الذي غرس النخل فيه؛ لأن الطين وإن كان جنسًا على مشهور المذهب في أرض، لكن الأثر ملحق بالخلو الذي لا يملك في الوقف، كذا أفتى به العلامة الطحلاوي في مذاكرتي له -عليه سحائب الرحمة والرضوان-
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 304