responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 303
المعاقدة، وكان له نصفها، وإن كان فيها جهالة فله جعل مثله والله أعلم، كذا في فتاوى الأمير.
(ما قولكم) في رجل اشترى نخلاً وكتب حجة الشراء بخط رجل عدل، ثم فارقه، فإذا بعدلين أطلعهما على تلك الوثيقة فقرآها، وتحققا ما فيها، وخط كاتبها بمعرفتها له سابقا، ووضع المشتري يده على المبيع، ثم ضاعت وثيقة المبيع، ومات الكاتب والبائع فأنكر البيع ورثته، فهل تصح شهادة العدلين اللذين اطلعا على الوثيقة، وعرفا مضمونها وخط كاتبها، إذا ذكرا ذلك ويكون حكم شهادتهما حكم شهادتهما على الوثيقة؟
(الجواب)
الحمد لله المعتمد في المذهب أن الشهادة لا بد فيها من حضور الخط كما ذكره الزرقاني وغيره؛ لأنه إذا عدم كان نقلاً عن الخط، وهو لا يجوز، كيف والشهادة على الخط مختلف فيها من أصلها مع وجود الخط؟ فتزداد بالغيبة ضعفًا، فلا يكتفي بشهادة العدلين في المسألة المذكورة.
(ما قولكم) في دعوى الملكية، هل لا بد أن تصدر في مدة الحيازة كما قال العلامة البناني على الزرقاني، ويسكت المحاز عنه، أو تكفي دعوة الملكية زمن المنازعة؟
(الجواب)
الحمد لله، ظاهر عبارة الزرقاني أن دعوى الملكية المشترط في الحيازة لا بد أن تصدر في مدة الحيازة ولو مرة، ولكن ذكر شيخنا العدوي فيما كتبه أنها تكفي حين المنازعة والله أعلم.
(ما قولكم) في امرأة ماتت وتركت مالاً فهل يلزم زوجها تكفينها وتجهيزها أم لا؟ وما اعتيد بين الناس في فعل السبح والجمع إذا فعله زوجها بإذن باقي الورثة، هل يكون ما صرفه من أصل التركة لإذنهم له فيه أم يكون على الزوج فقط؟
(الجواب)
الحمد لله وحده، تكفين المرأة وتجهيزها الشرعي ليس على الزوج ولو كان موسرًا، وما اعتيد من السبح والجمع كل ذلك مع الكفن ومؤن التجهيز من رأس التركة، لكن إن زاد على الثلث احتاج لإذن الورثة، وعادة الأمثال تخرج من الثلث، والعادة كالوصية والله أعلم.
(ما قولكم) في طين الزراعة بمصر هل يورث؟ وهل يختص به الذكور أو يرثه الذكور والإناث؟ وهل للملتزم أن يزيد في الخراج؟
(الجواب)
الحمد لله وحده أصل نصوص المذهب تقتضي عدم الإرث، وأنه وقف يوضع خراجه في بيت المال لمصالح المسلمين، والناظر عليه السلطان ونائبه يقوم مقامه، والملتزم مكنه نائب السلطان، فله التصرف بالزيادة والنقص في الخراج على ما تقتضيه المصلحة الشرعية، لكن وقعت الفتوى من المشايخ المصريين بالتوريث كالشيخ عبد الباقي والشيخ إبراهيم الشبرخيتي والشيخ يحيى الشاوي، وقد سألت عن ذلك شيخ المشايخ الشيخ عمر الطحلاوي -عليه سحائب الرحمة- ما وجه الإرث في الوقف؟ فقال: إنهم جعلوه ملحقًا بالخلو، قلت: وهذا ظاهر إن حصل من واضع اليد إصلاح للأرض يظهر أثره فيها كإزالة شوكها أو حرثها أو نحو ذلك مما يلحق بالبناء في الأوقاف بإذن الناظر لمصلحة، فيكون خلوًا ينتفع به ويملك، وقد قال بالملك حقيقة والإرث من يقول من العلماء إن مصر فتحت صلحًا لا عنوة وليس

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست