responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 306
التأخير إلى حدوث عرس مثلا عند الموهب، قاله الأجهوري، وظاهره أنه لا يعمل بعرف التأخير، وفي البرزلي أنه يعمل به، وللموهوب له أن يقاصص الواهب بقيمة ما أكله هو، وبما أكله من حضر الوليمة تبعًا له، ذكره الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر، وما يدفع للطبال ونحوه ويقصد به صاحب الفرح فإن كان مأذونًا فيه شرعًا كالكبر في النكاح وهو الطبل الكبير، فإن علم به صاحب الفرح وأقره فحكمه حكم المدفوع له، وأما ما نهي عنه شرعًا فمن دفع فيه شيئًا فهو الذي أتلفه على نقسه، ولا عبرة بقصد صاحب الفرح ولا إذنه.
(ما قولكم) في رجل له بعض أولاد يتكسبون معه، وبعض لا يتكسب، فمات عن الجميع، فهل يختص من يتكسب بشيء ويشارك إخوانه فيما بقي أم لا؟
(الجواب)
العادة محكمة في ذلك، فإن كان عرفهم البناء على المسامحة، فهو تبرع للأب، فذلك الذي يتكسب لا يختص بشيء بعد موت أبيه، وإن كان عرفهم عدم البناء على المسامحة فيحاسب بقدر تكسبه بنظر أهل المعرفة.
(ما قولكم) في رجل أعطى لآخر دابة واشترط كلفتها، وأن له في نظير كلفتها نصفها ونصف نتاجها؟
(الجواب)
هذا بيع فاسد للجهل بالثمن قدرًا وأجلاً.
(ما قولكم) في رجل عيره آخر بكونه كثير القرض، أو كونه كثير السفر، أو كونه فقيرًا، فقال لمن عيره: النبي -صلى الله عليه وسلم- اقترض ومات غريبًا وعاش فقيرًا.
(الجواب)
يشدد في الأدب على قائل هذا بالاجتهاد خصوصًا في مسألة الفقر، وإنما لم يكفر لأنه لم يقصد تنقيص النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما قصد دفع العار عن نفسه كما قال سيدي خليل أو تعيرني بالفقر والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد رعى الغنم. اهـ وإنما شدد عليه لأن أحوال الأنبياء ليست كأحوالنا، فإنهم أعرضوا عن أمور الدنيا لخستها عند ربهم، فلا يقاس حالنا بحالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اهـ بتوضيح.
(ما قولكم) في رجل أعطى لآخر عرضًا هبة مدعيًا أنه يملكه، ثم جاء رجل آخر وادعى أنه يملك ذلك العرض، فهل إذا حضر الواهب وقال لمن وهب له هبتي لك باطلة لكوني لا أملك ذلك العرض وهو ملك لهذا المدعي؟
(الجواب)
هو كمن أقر بشيء لفلان ثم قال لا بل فلان، والحكم أنه للأول، ويقضي للثاني بقيمة العرض على المقر لأن إقرار الشخص إنما يسري على نفسه فيما يملكه لا فيما تعلق به حق للغير، وقال عيسى بن دينار حيث ادعاه الثاني فله اليمين على الأول، فإن حلف فكما تقدم، وإن نكل حلف الثاني وأخذه، ولا شيء للأول.
(ما قولكم) فيمن له على آخر دين بوثيقة شرعية فقطعت من تلك الوثيقة قطعة لا تتم فائدة تلك الوثيقة إلا بما في تلك القطعة كقدر الدين، فأحضر رب الوثيقة بينة رأت تلك القطعة قبل قطعها، وشهدت أن تلك القطعة بخط ذلك الباقي، وشهدت بما فيها سابقًا، وعينت القدر، فهل يعمل بهذه الشهادة ويجري على القطعة الضائعة من الوثيقة حكم الباقي الموجود؟
(الجواب)
الشهادة على القطعة

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست