اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 116
أن نفقتها عليها أو وقع على أن ينفق على ولدها من غيره أو على أبيها، أو وقع على أن العصمة بيدها لا بيده، فإن النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ويلغى كل شرط من هذه الشروط، ومنها ما إذا أجل بعض الصداق لأجل مجهول كموت أو فراق أو قدوم زيد، ولا يعلم وقت قدومه، فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل، وأما لو قال: متى شئت أعطيتك ما بقي فالمنقول عن ابن القاسم أنه إن كان مليا جاز، وأما لو ذكر الصداق ولم يذكر حلولا ولا أجلا فيحمل على الحلول والنكاح صحيح.
(واعلم) أن العقد لا يفسخ إلا باشتراط هذه الأشياء في صلب العقد، وأما إن حصل شيء منها بعد العقد فلا ضرر في ذلك فلها أن تسقط حقها في القسمة ولها أن تنفق عليه، وله أن ينفق على أولادها من غيرها وعلى أبيها، ومكارم الأخلاق لا تضر.
واحترز بقوله على شرط يناقض المقصود عن الشرط المكروه، وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كما إذا شرط في العقد أن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو بلدها فلا يفسخ قبل الدخول ولا بعده ولا يلزم الوفاء، وإنما يستحب وهذا فيما لا تعليق فيه فإن علق طلاقها أو طلاق من يتزوجها عليها أو عتق من يتسرى عليها وقع المعلق عليه، وإنما كره ذلك لما فيه من التحجير على ما أحله الله.
[مسألة]
ترتحل المرأة مع زوجها حيث ارتحل بشروط: الأول: أن يكون السفر بموضع مأمون، الثاني: أن تكون الطريق مأمونة، الثالث: أن يكون الزوج مأمونا في نفسه، الرابع: أن يكون غير معروف بالإساءة عليها، الخامس: كونه حرا، السادس كون البلد المنتقل إليها قريبة لا يخفى على أهلها خبرها فيها، السابع: أن تكون تلك البلد تقام فيها الأحكام، فإذا وجدت تلك الشروط وطلب الرجل السفر بزوجته قضى له بسفرها، وإن تخلف شرط منها فلا تجبر على السفر معه أفاده دس في مبحث الحضانة.
(القسم الثالث) ما يفسخ قبل الدخول وبعده، فمن ذلك ما إذا وقعت صيغة النكاح بغير اللفظ بل وقعت بكتابة أو بإشارة، ومن ذلك ما إذا لم يحصل شهود أصلا قبل الدخول أو بشهادة عدل واحد وامرأتين أو بفاسقين، ومن ذلك نكاح المتعة كأتزوجك سنة كذا، بصداق قدره كذا أو أتزوجك سنة أو شهرا بكذا، ويفسخ بلا طلاق وفيه المسمى
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 116