responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 117
إن دخل لأن فساده لعقده؛ ولأن الإجماع تقرر على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول بجوازه فقد رجع عنه كما في بن والمضر بيان الأجل في العقد للمرأة أو وليها، وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلد أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر ولو فهمت من حاله ذلك على الراجح، وأما لو أضمره ولم تفهمه المرأة ولا وليها فجائز اتفاقا ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بعقابهما الحد، ويلحق فيه الولد بالزوج. ومن ذلك نكاح المحرم بأحد النسكين، ومن ذلك نكاح المريض، ولكنه يفسخ قبل وبعد ما لم يصح المريض فإن صح لم يفسخ.
(فائدة)
كلما اختلف فيه ولو خارج المذهب مظنة أسئلة أربعة: الأولى: يكون فسخه بطلاق سواء فسخ مطلقا أو قبل الدخول لا بعده، فإن أعادوا العقد صحيحا بعد الفسخ كانت معه بطلقتين وإن أعادوه صحيحا قبل الفسخ استمر على عصمة كاملة، وسواء أعادوه في مجلس أو فيه فقد قيل بصحته بعد العقد إذ لا قائل بجوازه ابتداء، ثم إن فسخ المختلف فيه لا يحتاج لحكم حاكم إلا إن امتنع الزوج فمتى تراضى الزوج والولي على الفسخ لم يحتج لحكم حاكم، ويكفي قول الزوج: طلقتها أو فسخت نكاحها وإن لم يرض الزوج فالحاكم كما في بن، ثم إن أوقعه الزوج من غير حكم حاكم، فهل يكون بائنا مثل حكم الحاكم وهو ما ارتضاه العلامة العدوي قائلا: لأن الرجعي إنما يكون من نكاح صحيح لازم أو يكون رجعيا وهو ما ذكره السيد البليدي في حاشيته على عبق قائلا: فائدته ارتداف طلاق ثان عليه، وإن لم يكن له عليها رجعة.
الثانية: التحريم في المختلف فيه تارة يكون بعقده، فعقده يحرم المنكوحة على أصوله وفضوله ويحرم عليه أصولها؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات ولا يحرم عليه فصولها؛ لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، وتارة يكون بوطئه وذلك فيما يحرم وطئه أو مقدماته كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فإنه يحرم عليه نكاح ابنتها، ولو فسخ قبله، لم تحرم فالمختلف فيه كالصحيح.
الثالثة: إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ سواء دخل بها أم لا فإن الحي يرث، فإن فسخ قبل الموت فلا إرث، ولو دخلت أو كانت العدة باقية لأنه طلاق بائن على ما ارتضاه العلامة العدوي كما تقدم الإنكاح المريض فلا إرث فيه، وإن كان مختلفا في فساده؛ لأن مذهب

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست