اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 115
فيه يفسخ بطلاق لأن الشافعي وأبا حنيفة يريان جواز نكاح السر وبه قال جماعة من المالكية، واغتفر القول المشهور الكتم لخوف ضرر من ظالم أو ساحر وقوله وما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه، وأما إذا اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك أو أوصى الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما الشهود، أو أوصى الزوج الولي والزوجة معا أو أحدهما فلا يضر.
القسم الثاني: ما يفسخ قبل الدخول فقط
وفيه مسائل منها: ما إذا تزوج امرأة على شرط أن لا يأتيها إلا نهارا فقط أو ليلا فقط فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى النكاح ولما فيه من الخلل من الصداق؛ لأنه يزيد إن كان المشترط الزوج وينقص إن كان المشترط الزوجة، وإنما لزم في هذا صداق المثل مع أنه فاسد لعقده، والقاعدة أن ما فسد لعقده يلزم بالدخول فيه المسمى؛ لأن محل هذا ما لم يؤثر خللا في الصداق كما هنا، وإلا مضى بصداق المثل كالفاسد لصداقه فقط.
ومنها ما إذا وقع النكاح بخيار يوما أو أكثر لأحد الزوجين أو لهما معا أو لأجنبي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالمسمى إن كان، وإلا فصداق المثل لا إخبار المجلس فلا يفسخ لجوازه اتفاقا أو على المعتمد.
ومنها إذا قال الولي: زوجتك موكلتي بصداق قدره كذا تأتي به آخر الشهر، فإن لم تأت به فلا نكاح بيننا، فقال: قبلت النكاح على ذلك، فيفسخ قبل الدخول لا بعده إن جاء بالصداق في الوقت المذكور أو قبله ويثبت بعده بالمسمى إن كان وإلا فصداق المثل، فإن لم يأت به إلا بعد انقضاء الأجل أو لم يأت به أصلا فسخ قبل الدخول وبعده. ومنها وجه الشفار وهو يقع علي أن تزوجني بنتك مثلا على أن أزوجك بنتي بكذا فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وكذا صريح الشفار وهو ما لم يسم لواحدة منهما صداق إلا أن التصريح يفسخ قبل الدخول وبعده ولمن دخل بها زوجها صداق المثل وأجاز الإمام أحمد وجه الشفار، وأجاز الحنفية الشفار مطلقا.
ومنها ما وقع على شرط يناقض المقصود من النكاح كما إذا وقع النكاح على شرط أن لا يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت أو على أن يجعل لضرتها جمعة أو أقل أو أكثر تستقل بها، أو شرطت عند تزويجها بمحجور لصغر أو رق أن نفقتها على وليه أو وقع على نفقة معينة كل شهر أو كل يوم أو وقع على
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 115