اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 114
لا إن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه. اهـ ملخصا من در.
(فصل)
في الكفاءة. (ما قولكم) في العتيق هل هو كفؤ للحرة أم لا؟
(الجواب)
هو كفؤ لها، قال سيدي خليل والمولي: أي العتيق وغير الشريف أي الدنيء في نفسه كالمسلماني، الدنيء في حرفته كحمار وزبال والأقل جاها أي قدرا ومنصبا كفؤ. اهـ.
[مسألة]
الأوصاف التي اعتبروها في الكفارة ستة أشار لها بعض بقوله:
نسب ودين صنعة حرية ... فقد العيوب وفي اليسار تردد
فإن ساوى الرجل المرأة في الستة فلا خلاف في كفاءته ولكن الذي اعتمده القاضي عبد الوهاب أنها المماثلة في الدين والحال، ولا يشترط المماثلة في غير ذلك فمتى ساواها الرجل فيهما كان كفؤا، واقتصر على هذين الوصفين سيدي خليل حيث قال: والكفاءة الدين والحال، والمراد بالدين التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق، والمراد بالحال السلامة من العيوب التي توجب الخيار في الزوج، وليس المراد بالحال الحسب والنسب، والحسب وهو ما يعد من مفاخر الرجال كالكرم والعلم والصلاح فإنهما يندبان فقط. اهـ ملخصا من در ودس.
(ما قولكم) في امرأة رضيت بغير كفء ودخل بها ثم اطلع على ذلك الولي فهل له الفسخ أفيدوا؟
(الجواب)
قال في حاشية الدسوقي: فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كفء ولم يرض الولي بتركها فللأولياء الفسخ ما لم يدخل، فإن دخل فلا فسخ. اهـ.
(فصل) في الأنكحة الفاسدة.
اعلم أن للنكاح الفاسد بالنسبة لفسخه ثلاثة أقسام، القسم الأول: ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل وذلك في ثلاث مسائل: الأولى: الصغيرة اليتيمة إذا زوجت مع فقد شروطها، الثانية: الشريفة إذا زوجت بالولاية العامة مع وجود خاص غير مجبر، وهاتان يفسخ فيهما النكاح ما لم يدخل ويطل، كثلاث سنين أو تلد ولدين، وإلا فلا فسخ، الثالثة: نكاح السر وهو ما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه عن أحد ولو عن امرأته القديمة، وهذه يفسخ فيها إن لم يدخل ويطل، وإلا لم يفسخ، والمراد بالطول هنا الطول بالعرف بأن يشتهر بين العام والخاص بعد كتمه، والفسخ في هذه بطلاق لأن القاعدة أن النكاح المختلف
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 114