responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 113
على أن المهر أربعون ريالا مثلا، ويذكران في حضرة الناس أنه مائة ثم تنازعا قضي على الزوج بصداق السر إن أقام بينة على أن العلن لا أصل له، وحينئذ فلا عبرة بدعوى الزوجة الرجوع عن صداق السر، وإن لم يقمها فلها تحليفه إن ادعت عليه الرجوع عن صداق السر فإن حلف قضي به، وإن نكل حلفت وقضي بالعلن، وإن نكلت قضي بالسر قال في المجموع: وكره صداق السر وعمل به إن أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا لبينة أن المعلن باطل لا أصل له. اهـ.
(ما قولكم) في رجل زوج ولده وضمن له الصداق أو زوج بنته وضمن صداق من زوجها له ودفع الصداق ثم طلق الزوج تلك الزوجة قبل الدخول، ومعلوم أن الزوجة تستحق النصف فهل يرجع النصف الآخر للأب أو للزوج أفيدوا الجواب؟
(الجواب)
يرجع النصف الآخر للأب وليس للزوج فيه حق؛ لأن الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده، قال سيدي خليل: ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق، والله أعلم.
(ما قولكم) في عبد تزوج بغير إذن سيده فهل للسيد رد نكاح عبده الذكر القن ومن فيه شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه، وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه، وإذا رده يقول: طلقت زوجة عبدي فلان منه، وتكون طلقة بائنة وليس للسيد أن يزيد عن واحدة، وهذا إن لم يبعه فإن باعه فلا رد له. وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب له، بخلاف الوارث فله الرد إلا أن يرد العبد بعيب التزويج فله رد نكاحه إن كان قد باعه غير عالم وإلا فلا. وحيث رد السيد نكاحه فلزوجته ربع دينار من مال العبد إن كان له مال وإلا اتبعته به في ذمته إن دخل العبد بها بالغا، وإلا فلا شيء لها وترد الزائد إن قبضته وسواء كانت حرة أو أمة. اهـ ملخصا من در ودس.
(ما قولكم) في عبد غير حرة وتزوجها على أنه حر فهل لها المسمى إذا فسخ النكاح؟
(الجواب)
تتبع الزوجة العبد القن ومن فيه شائبة حرية كمكاتب بعد عتقها بما بقي من المهر بعد أخذها ربع دينار إن غرا الزوجة بأنهما حران فإن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما، ومحل اتباعهما إن لم يبطل ما بقي بعد الربع دينار سيد أو سلطان عن العبد قبل عتقه، وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست