responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 91
218 - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا).

219 - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا).
الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه [1].

220 - سؤال: هل صلى - عليه الصلاة والسلام - المغرب في الخوف؟
الجواب: لا أستحضر شيئًا [2].

221 - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟
الجواب: نعم.

222 - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟
الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.

[1] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1: 306).
[2] قلت: جزم بالنفي ابن حجر. انظر: فتح الباري (2: 434).
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست