responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 90
214 - سؤال: مَن صفق عابثًا؟
الجواب: إن كثر بطلت صلاته، وإن قلّ لا؛ كسائر العبث.

215 - سألت شيخنا عن الركعتين قبل المغرب، ورواية أنه صلاهما - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: رواها ابن حبان وربما تساهل، لكن صحت من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم [1].

216 - سألت شيخنا: ما حكم تداخل النية في العمل الواحد، كمن يصلي صلاة الضحى وهو داخل في المسجد، فينويها تحية وضحى وركعتي استخارة ليستخير بعدها؟
الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا؛ ففضل الله أوسع.

217 - سؤال: مُقعد على عربة، هل يلزمه أن يستأجر من يدفع العربة لأجل صلاة الجماعة؟
الجواب: لا، لا يلزمه؛ معذور، وإن فعل جزاه الله خيرًا.

[1] قلت: رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل المغرب ركعتين: عند ابن حبان (1588) شاذة؛ تفرد بها عبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفه: أبو معمر المنقري عند (خ)، وعبيد الله بن عمر القواريري عند (د، قط)، وعفان بن مسلم عند (حم)، ومحمد بن عبيد الغُبري، وحسين بن محمد .. فهي شاذة.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست