responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 89
مسائل متفرقة في الصلاة
210 - سؤال: هل يترك الرجل العمل؟ ليصلى الضحى؟
الجواب: لا؛ فالعمل واجب، والصلاة مستحبة، إلا أن يصليها قبل ذلك أو في وقت لا عملَ عنده فيه.

211 - سألت شيخنا عن حديث عتبان بن مالك - رضي الله عنه - [1] [خ: 1186] هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟
الجواب: نعم في البيت.

212 - فسأله آخر: وفي المسجد؟
الجواب: قد يقع إيهام للداخل؛ لمشابهة الفريضة.

قال شيخنا: الحركة إذا كثرت وتوالت من غير ضرورة أبطلت الصلاة، قاله العلماء.

213 - سئل عن الصلاة في فتيلة (العلّاقي)؟
الجواب: لا يكفي.

[1] قلت: سألت شيخنا ابن عثيمين في عنيزة عن حديث ابن أم مكتوم، لم يرخص له في شهود الجماعة، وعِتبان رخص له؟
- فقال: ابن أم مكتوم يسمع النداء، وعِتبان لا يسمع النداء.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست