اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 92
223 - سؤال: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة، متى يكبر؟
الجواب: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علّم المأموين أنه يجلس للاستراحة، ولم يختلفوا عليه إذا كبّر كبّر بعد الرفع من السجود [1].
224 - سؤال: ما حكم مدّ اليدين أو الرجل بين يدي المصلي؟
الجواب: لا بأس؟ لحديث عائشة.
225 - سؤال: هل هنالك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟
الجواب: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعُبّاد النار.
226 - سؤال: كراهة صلاة المسلم وقُدّامه تنّور، هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟
الجواب: المعروف عند أهل العلم: التنزيه.
227 - سؤال: الإيثار في المسجد الحرام، هل يوتر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟
الجواب: مع الثاني يوتر [2].
228 - سؤال: مَن علم بالنجاسة، ثم نسي، ثم صلى؟
الجواب: صلاته صحيحة كالجاهل. [1] انظر: الحلل الإبريزية للمؤلف (1: 343). [2] قلت: ثم عُدل ذلك بتاريخ [30/ 5/1411]، فلم يوتروا مرتين
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 92