responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 62
114 - سؤال: هل يتيمم عند النوم حتى ينام طاهرًا؟
الجواب: ما أعرف، إلا إذا كان عاجزًا.

115 - سؤال: الماء المقروءُ فيه هل تُغسل به العورة؟
الجواب: لا بأس.

116 - سألت الشيخ: ما صفة المسح على الخفين؟
الجواب: اليمنى باليمنى، واليسرى تمسح باليد اليسرى على ظهر القدم، ويبدأ باليمنى.

117 - سألت الشيخ: ما مصرف كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟
الجواب: للفقراء.

118 - سألت الشيخ: ما حكم من صلى، ولم يغسل أنثييه بعدما أمذى؟
الجواب: فقال: على الخلاف؛ ثم صوب وجوب غسلهما، وإعادة الصلاة.

119 - سألت الشيخ: ما حكم قراءة الجنب للقرآن على سبيل الأوراد؟
الجواب: لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.

120 - سألت شيخنا: عن قيء الصغار؟
الجواب: قال بعض أهل العلم: هو مثل بوله، إن لم يأكل الطعام رُشّ، وإن أكل الطعام غُسل.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست