responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 63
121 - سؤال: مَن مست عورةَ الطفل أتتوضأ؟
الجواب: نعم.

122 - سؤال: ضابط النوم الذي ينتقض معه الوضوء؟
الجواب: ما زال معه الشعور نقض، فالنوم مظنة النقض.

123 - سألته: ما حكم الإفرازات التي تجدها المرأة، وتخرج من مخرج الولد، ويسمونها الإفرازات المهبلية؟
الجواب: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة [1].

124 - سألت الشيخ: ما حكم مسح المرأة رأسها، وعليها الحناء؟
الجواب: ظاهر ما رواه أبو داود عن عائشة المسح على العصائب؛ فهذا يدل على الجواز [2].

125 - سؤال: الاستجمار باليمين للضرورة؟
الجواب: لا بأس؛ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}.
[الأنعام:119]

[1] قلت: شيخنا يرى طهارتها.
[2] قلت صح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1: 468). وما ذكره شيخنا رواه أبو داود - بإسناد صحيح - عن عائشة، انظر: سنته (برقم: 254).
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست