responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 61
109 - سؤال: العطور التي بها كحول؟
الجواب: إذا كان العطر كثيرًا لا يُسكر فلا تضر.
قال شيخنا: النقطة والنقطتان بعد الطهر ليست بحيض، وكذا الدم البني ليس بحيض، وفي العادة حيض.

110 - سؤال: الدم بعد الطهر؟
الجواب: حيض إلّا إذا طال فهو استحاضة، فيرد الدم إلى الأصل وهو الحيض، إلا إذا زاد على خمسة عشر يومًا، ترجع إلى عادتها، والباقي استحاضة.

111 - سؤال: ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟
الجواب: لها أن تقرأ القرآن مطلقًا سواء خشيت النسيان أم لم تخشَ، وقياس الحائض على الجنب لا يصح؛ فيه فارق.

112 - سألت شيخنا عن مسّ الغلاف المتصل للمصحف لغير المتوضئ؟
الجواب: لا يمسه؛ لأن المتصل له حكم المصحف.

113 - سؤال: هل يُمسّ غلاف المصحف؟
الجواب: الجلد المتصل تبع لأوراق المصحف، والمنفصل يجوز مسه.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست