responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 60
102 - سألته: مَن رأى المني ولم يدر من أي النومات؟
الجواب: يجعله من آخر نومة.

103 - سؤال: مَن استيقظ ورأى في ملابسه شيئًا، وشك هل هو مَنيّ أم لا؟
الجواب: الأحوط الغسل، ولا يجب إلا إذا تيقّن، والأصل براءة الذمة.

104 - فقلت: مَن يقول: إن الأصل أنه من الاحتلام؟
الجواب: فسكت، ثم قال: ما هو بظاهر قد يكون غيره.

105 - سألت شيخنا: الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟
الجواب: نعم، إذا نوى رفع الحدثين.

106 - قلت: وإن لم يرتب؟
الجواب: وإن لم .. إذا نوى رفع الحدثين كفى ..

107 - سأل أحدهم شيخنا عن أبوال الإبل؟
الجواب: طاهرة كألبانها.
فقال السائل: هل ترفع أبوالُها الحدثَ؟
الجواب: لا، الحدث يرفع بالماء.

108 - سؤال: هل الخمر نجسة؟
الجواب: الجمهور على أنها نجسة؛ فينبغي غَسل ما أصابته احتياطًا.

اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست