اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 59
97 - سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟
الجواب: تقضي، وتطعم.
98 - سؤال: مَن طهرت يومًا، ورأت الدم يومًا؟
الجواب: هي الملفّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة، ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت.
99 - سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟
الجواب: نعم، وهو أفضل.
100 - سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟
الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث [1].
101 - سألته: مَن رأى في ثوبه بللًا بعد نومه، وشك هل هو مني أو مذي؟
الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنيّ. [1] قلت: وقيل: لا يشرع لها ذلك؛ لأن حدثها دائمٌ، ولم ينقل ذلك، قلت: وهذا أصح.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 59