responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 59
97 - سؤال: ما حكم من حاضت لسن عشرة، فمكثت، ولم تصم؟
الجواب: تقضي، وتطعم.

98 - سؤال: مَن طهرت يومًا، ورأت الدم يومًا؟
الجواب: هي الملفّقة، متى رأت الدم أمسكت عن الصلاة، ومتى رأت الطهر اغتسلت، وصلت.

99 - سألته: غسل اليد بالصابون، هل يقوم مقام ضربها بالأرض في الغسل من الجنابة؟
الجواب: نعم، وهو أفضل.

100 - سؤال: الحائض إذا أرادت النوم، أتتوضأ؟
الجواب: نعم، كالجنب؛ بجامع الحدث الأكبر، وبينهما فرق بطول الحدث [1].

101 - سألته: مَن رأى في ثوبه بللًا بعد نومه، وشك هل هو مني أو مذي؟
الجواب: الأصل فيمن رأى ماءً وهو نائم ألا يغتسل حتى يتيقّن أنه مَنيّ.

[1] قلت: وقيل: لا يشرع لها ذلك؛ لأن حدثها دائمٌ، ولم ينقل ذلك، قلت: وهذا أصح.
اسم الکتاب : مسائل الإمام ابن باز المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست