responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التسعينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 332
بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم".
والذي يبين أن مجرد الحركة في الجهات ليس تغيرًا ما ثبت في صحيح مسلم [1] عن أبي سعيد [2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".
فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان، ومعلوم أن تغير المنكر هو: ما يخرجه عن أن يكون منكرًا، وذلك لا يحصل إلّا بإزالة صورته وصفته لا بتحريكه من حيز إلى حيز، فتغيير [3] الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز، بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها [4]، وكذلك من رأى من يقتل غيره، لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القتل، بل لا بد من زوال صورة القتال، وكذلك الزانيان [5] وكذلك المتكلم بالبدعة، والداعي ليس تغيير هذا المنكر بمجرد التحويل من حيز إلى حيز، وأمثال ذلك كثيرة، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم -

[1] صحيح مسلم 1/ 69 كتاب الأيمان -باب بيان كون النهي عن المنكر من الأيمان الحديث 78.
وانظر: سنن الترمذي 4/ 469، 470 كتاب الفتن- باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أبو بالقلب. الحديث 2172.
وراجع: مسند الإمام أحمد 3/ 20، 49.
[2] هو: أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، من أعيان الصحابة وفقهائهم، شهد الخندق وبيعة الرضوان وغيرهما، توفي سنة 74 هـ.
راجع: تذكرة الحفاظ -للذهبي- 1/ 44. والإصابة في تمييز الصحابة -لابن حجر- 2/ 35. وشذرات الذهب -لابن العماد- 1/ 81.
[3] في س: فتغير.
[4] في س: صورته.
[5] في س: الزانيات.
اسم الکتاب : التسعينية المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست